قانون المنطقة الاقتصادية الحصرية هو القانون الذي ينظم حقوق وسيادة الدولة الساحلية على منطقة بحرية تمتد من حدود مياهها الإقليمية حتى 200 ميل بحري خارج خط الأساس للبحر، وهي منطقة تتمتع فيها الدولة بحقوق سيادية خاصة لاستكشاف واستغلال الموارد الطبيعية الحية وغير الحية الموجودة في الماء، وقاع البحر، وباطن الأرض تحته. كما يسمح القانون للدولة بممارسة ولايتها على هذا النطاق لتنظيم أنشطة مثل إقامة الجزر الاصطناعية، البحث العلمي، وحماية البيئة البحرية وفقًا للقانون الدولي واتفاقياته. يهدف قانون المنطقة الاقتصادية الحصرية إلى تمكين الدولة الساحلية من استغلال مواردها البحرية بفاعلية، مع احترام القوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بالبحار، وهو جزء من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م التي تحدد الحقوق والواجبات للدول في هذه المناطق.